الأحكام المتعلقة بالسيارات السياحية الخاصة

البند ـ 273:‏

  • ‏يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة ‏المؤقتة سواء أوردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات ‏أو المناطق الحرة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.‏

  • ‏لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج ‏الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن ‏يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية أو دفاتر مرور ‏تعطيها هذه المؤسسة وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من ‏الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها‏.

  • ‏تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات ‏الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.‏

  • ‏لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة ‏الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من ‏الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن ‏الشروط التي يحددها المدير العام.‏

‏1ـ مبادئ عامة

البند ـ 274 ـ: ‏

يتم الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الأجنبية الخاصة وكذلك الدراجات النارية ‏استناداً لأحكام المواد المذكورة أعلاه. وإن السماح بإدخالها أمر تستدعيه مقتضيات ‏السياحة الدولية وضرورات الانتقال بين البلاد وهو حق شخصي للقادمين مؤقتاً يقصد ‏السياحة والاصطياف وزيارة الأقارب.‏