Preaload Image
Back
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2024 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره (300000) ليرة سورية فقط ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.

ب- يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملون من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

المادة 2- أ- تصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره (300000) ليرة سورية فقط ثلاثمئة ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:

–  المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

–  أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

المادة 3- تعفـى المنحـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ- بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من:

– وفورات ســائر أقســام وفروع الموازنـة العامـة للدولـة للسنة المالية 2024 بالنســبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

– وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2024 بالنسـبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامـة الذين يتقاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

– وفـورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2024 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

ب- بالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 6- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في  4  – 12 -1445 هجري الموافق لـ  10 – 6 – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

11يونيو, 2024