الشروط الواجب توفرها لمنح الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة
يتوقف السماح بإدخال هذه السيارات مؤقتاً على توفر الشروط التالية:
آ ـ إقامة صاحب السيارة خارج القطر إقامة دائمة وأن يكون القدوم بقصد الإقامة المؤقتة وليس الإقامة الدائمة، وللتأكد من هذا الشرط يجب التحقق بصورة فعلية مما يلي:
1 ـ أن لا يكون القادم للإقامة المؤقتة قد استفاد خلال سنة زمنية سابقة اعتباراً من تاريخ طلب الإدخال المؤقت إلا من إدخال مؤقت لمرة واحدة لسيارته الخاصة .
2 ـ أن لا تقل إقامة القادم للإقامة المؤقتة بصورة رئيسية خارج القطر عن ستة أشهر بصورة متقطعة أو متواصلة خلال سنة زمنية سابقة اعتباراً من تاريخ طلب الإدخال المؤقت.
3 ـ الرجوع لتاريخ منح وثيقة الإدخال المؤقت حين منح الوثيقة الجديدة للتأكد من مرور المهلة المحددة في الفقرة السابقة وتأشير دفتر سير المركبة بما يشعر سحب الوثيقة القديمة.
ب ـ أن تحمل السيارة لوحة نظامية مسجلة حسب الأصول في إحدى البلدان العربية أو الأجنبية.
تراعى في تطبيق وضع الإدخال السيارات مؤقتاً الأحكام التالية:
1 ـ تعامل الأجنبية أو المواطنة العربية المتزوجة من سوري معاملة المواطن السوري.
2 ـ لا يجوز استخدام السيارة المدخلة مؤقتاً إلا من قبل المستفيد من هذا الوضع شخصياً ويمكن لأفراد أسرته استخدامها شريطة التأكد من أن المستفيد موجود في البلاد.
3 ـ يسمح للمستفيد باستخدام سائق سوري لقيادة سيارته شريطة أن يكون هذا السائق مسجلاً في نقابة سائقي السيارات العمومية وأن يدون اسمه على مستند الإدخال المؤقت بمعرفة مدير الجمارك الإقليمي.
4 ـ يشترط أن تكون السيارة المطلوب إدخالها مؤقتاً جارية بملكية الشخص القادم بها باستثناء الحالات التالية:
آ ـ عندما تكون السيارة مشتراة بالتقسيط ولا تزال مسجلة باسم البائع ضماناً لتسديد الأقساط، على أن يذكر البائع في مستند الإدخال المؤقت.
ب ـ عندما تكون السيارة معارة للشخص القادم بها وتتوفر في كل من المالك الأصلي ومستعير السيارة شروط متماثلة «مقيمان خارج البلاد وليست لهما إقامة في سورية ولهما حق الاستفادة من الإدخال المؤقت» ويشترط في هذه الحالة أن يكون مع القادم توكيل مصادق عليه من جهة رسمية وفي هذه الحالة يجب تدوين اسم المالك الأصلي على المستند الجمركي لإدخال السيارة وكذلك اسم المستعير والإشارة إلى الوكالة.
5 ـ الإدخال المؤقت حق شخصي ولا يجوز للمستفيد من إدخال سيارة مؤقتاً بموجب أي من المستندات الجمركية أن يتصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو إعارة.. إلخ، تحت طائلة حجزها واستيفاء الغرامات والحرمان في المستقبل من الإفادة من وضع الإدخال المؤقت.
6-على المستفيد من الإدخال المؤقت لسيارته في حال اضطراره إلى مغادرة القطر وترك السيارة قبل انتهاء مهلة الإدخال المؤقت أن يعلم مصلحة الجمارك وأن يحدد مكان إيداع السيارة لتتمكن المصلحة من مراقبة عدم قيادتها من قبل الغير. ويشكل عدم إعلام المصلحة قرينة على قيادة السيارة من قبل غير المالك.
-
السيارات اللبنانية والأردنية المملوكة من قبل سوريين مقيمين في لبنان أو الأردن:
السيارات اللبنانية: استناداً لاتفاق نقل الأشخاص والبضائع الموقع بين سوريا ولبنان بتاريخ 16/9/1993 والمصادق بالقانون /23/ تاريخ 22/12/1993.
وبالنسبة للسيارات الأردنية استناداً للاتفاقية الموقعة بين سوريا والأردن بتاريخ 3/8/1999 والنافذة بالمرسوم رقم /25/ تاريخ 31/3/2001.
ح ـ مهل المكوث بموجب دفاتر المرور العربية الموحدة:
البند ـ 286 ـ:
تحدد مدة دفتر المرور العربي الموحد بسنة واحدة ابتداء من تاريخ منحه أما مهلة مكوث السيارة في البلاد خلال هذه المدة فهي كما يلي:
السيارات |
مهلة المكوث |
صلاحية التمديد |
السيارات السياحية الخاصة المملوكة من العرب السوريين. |
6 أشهر حد أقصى. |
المدير الإقليمي |
السيارات السياحية الخاصة المملوكة من العرب السعوديين. |
8 أشهر حد أقصى. |
المدير الإقليمي |
السيارات السياحية الخاصة المملوكة من قبل الأخوة العرب أو الأجانب المقيمين في دول الخليج أو السعودية. |
6 أشهر حد أقصى. |
المدير الإقليمي |
السيارات الأردنية الخاصة. |
3 أشهر خلال سنة زمنية واحدة. |
المدير الإقليمي |
المركبات السياحية العمومية الأردنية. |
10 أيام خلال سفرة واحدة كحد أقصى. |
المدير الإقليمي |
المركبات العمومية الأردنية للنقل المنتظم. |
3 أيام للسفرة الواحدة. |
المدير الإقليمي |
الشاحنات العمومية الأردنية. |
7 أيام للسفرة الواحدة. |
المدير الإقليمي |
النقل بالترانزيت. |
3 أيام. |
- |
السيارة السياحية الخاصة اللبنانية. |
4 أشهر خلال سنة زمنية واحدة على أن تكون مهلة المكوث للسفرة الواحدة خمسة عشرة يوماً قابلة للتمديد. |
المدير الإقليمي |
السيارات اللبنانية العامة لنقل الركاب. |
مدة لا تزيد عن 72 ساعة. |
- |
السيارات الشاحنة اللبنانية. |
أسبوع واحد للسفرة الواحدة |
- |
سيارة سياحية خاصة عاملة على البنزين مسجلة في بلدان غير عربية مصطحبة مع مالكيها القادمين من مواطنين سوريين أو عرب. |
4 أشهر متواصلة أو متقطعة خلال سنة زمنية واحدة قابلة للتمديد شهرين آخرين. |
المدير الإقليمي |
سيارة سياحية خاصة عاملة على المازوت مسجلة في بلدان غير عربية مصطحبة مع مالكيها القادمين من مواطنين سوريين أو عرب.ملاحظة: يستوفى ما يعادل 100$ بالسعر المجاور فارق سعر المازوت عن كل أسبوع حيث يستوفى مسبقاً عن كامل المدة أو الفترة التي يطلبها صاحب العلاقة. |
3 أشهر فقط خلال سنة زمنية واحدة غير قابلة للتمديد. |
- |
بطاقة الإدخال المؤقت
البند ـ 288 ـ:
تخصص بطاقة الإدخال المؤقت لإدخال السيارات السياحية مؤقتاً لسفرة واحدة وتمنح من قبل أمانات جمارك الحدود وفق التفصيل والشروط العامة المبينة في البند /275/ أعلاه وضمن الحدود والأحكام التالية:
آ ـ أوجه استعمال بطاقة الإدخال المؤقت:
تمنح بطاقة الإدخال المؤقت:
1 ـ للأشخاص الذين يحق لهم في الأصل إدخال سياراتهم مؤقتاً بموجب دفاتر دولية إذا قدموا غير مصطحبين هذه الدفاتر.
2 ـ «تفوض أمانات الحدود بمنح بطاقات الإدخال المؤقت للسيارات السياحية وضمن الشروط المحددة وفق ما يلي:
ـ تحدد مهلة المكوث الممنوحة بموجب بطاقات الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في الأقطار العربية كما يلي:
آ ـ لمدة خمس عشرة يوماً للسيارات السياحية الخاصة اللبنانية سواء أكانت جارية بملكية سوريين مقيمين في لبنان أو لبنانيين أو غيرهم غير قابلة للتمديد.
ب ـ لمدة خمسة عشر يوماً للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في الأقطار العربية (غير لبنان) سواء أكانت جارية بملكية سوريين مقيمين في الخارج أو عرب أو غيرهم قابلة للتمديد.
ج ـ لمدة ثلاثين يوماً للسيارات السياحية الخاصة المسجلة في البلدان الأجنبية المصطحبة مع مالكيها من جنسية تلك البلدان أو من السوريين والأجانب المقيمين في بلد تسجيل السيارات قابلة للتمديد من المديرية العامة للجمارك.
ـ لا تمنح بطاقات الإدخال المؤقت إلا في حالات الضرورة القصوى ويبلغ أصحاب العلاقة بمدد البطاقات الممنوحة وتؤخذ تواقيعهم على البطاقات المشار إليها بما يفيد التقيد بذلك.
3 ـ لا يجوز إدخال السيارة التي تحمل لوحة التصدير الألمانية /Z/ بموجب بطاقة إدخال مؤقت.