إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين إلى سورية بقصد الإقامة الدائمة.
نص قانون الجمارك رقم 38/2006 في الباب العاشر باب الإعفاءات في الفصل الرابع منه عن اعفاء الأمتعة الشخصیة والأثاث المنزلي حيث نصت المادة 178:
المادة 178 - باستثناء السیارات ، تعفى من الرسوم الجمركیة وغیرھا من الرسوم والضرائب :
-1 الأمتعة الشخصیة والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمین للإقامة الدائمة .
-2 الھدايا والأمتعة الشخصیة والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي .
-3 الأثاث والأمتعة الشخصیة التي سبق تصديرھا عندما تعاد مع أصحابھا الذين يعتبر محل إقامتھم الأصلي ھو الجمھورية العربیة السورية .
يحدد بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد في ھذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه
حيث .حدّد السيد رئيس مجلس الوزراء في القرار رقم 1354 الصادر في 12/8/2021، ضوابط إدخال الأثاث المنزلي للمغتربين العائدين للإقامة الدائمة في سورية. ونصّ القرار على الشروط الواجب توافرها في الأثاث والأمتعة الشخصية المشمولة بالإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواردة في قانون الجمارك
الشروط الواجب توفرها للحصول على الاعفاء:
-
أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
-
أن يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج القطر مدة لا تقل عن ستة أشهر.
-
أن ترد الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المطلوب إعفاؤه من بلد الإقامة.
-
حضور المستفيد إلى القطر.
-
التزام المستفيد بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة.
-
وألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه قد استفاد من إعفاء مماثل في مرة سابقة.
-
وأن تحمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي أثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها واستعمالها من قبل المستفيد.
-
أن يكون الأثاث المنزلي معداً بصورة واضحة لاستعمال المستفيد وأفراد أسرته، وان يكون بالتالي متناسباُ مع عدد أفراد الأسرة ولمنزل واحد.
-
أما الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة فتخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد.
-
لا يجوز التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء.