الأحكام المتعلقة بالسيارات السياحية الخاصة
البند ـ 273:
-
يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة سواء أوردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
-
لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسة وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها.
-
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
-
لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.