المادة1- يحدد بدل خدمة منح وثيقة شهادة معتمدة لإثبات تلقي الجرعات اللازمة من لقاح كورونا بمبلغ قدره /30,000/ ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية لا غير.
المادة2- يتم استيفاء المبلغ المذكور في المادة الأولى وفق القواعد والإجراءات المتبعة في استيفاء رسوم بدلات الخدمة الواردة في المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2017.
المادة3- يلغى العمل بالقرار رقم /1129/ تاريخ 27/7/2021.
نص القرار رقم /1573/